الشيخ فاضل اللنكراني
309
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ القول في صوم الكفّارة ] القول في صوم الكفّارة [ وهو على أقسام ] وهو على أقسام : [ منها : ما يجب مع غيره ] منها : ما يجب مع غيره ؛ وهي كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 185 .